المجلس الحكومي يصادق على تسعة مشاريع مراسيم تهم الجهوية الموسعة تقدم بها وزير الداخلية
سياسي: الرباط
تدارس المجلس الحكومي وصادق على تسعة مشاريع مراسيم تهم الجهوية الموسعة، تقدم بها وزير الداخلية.
تهدف المراسيم الثلاث الأولى إلى تحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. يتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 304-17-2 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. ويأتي هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة 250 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات. أما المشروع الثاني فيتعلق بالمرسوم رقم 305-17-2 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. ويأتي تطبيقا لأحكام المادة 220 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم. فيما يتعلق المشروع الثالث بالمرسوم رقم 306-17-2 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 276 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، على مشروع مرسوم رقم 307-17-2 بتحديد مضمون نظام العنونة المتعلق بالجماعة وكيفية إعداده وتحيينه، يأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 85 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات. وينص المشروع على نظام العنونة يكتب باللغتين العربية والأمازيغية بالإضافة إلى إمكانية النسخ باللغة الأجنبية.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 308-17-2 بتحديد الحد الأدنى لحصة التنشيط المحلي المخصصة للمقاطعات، ويأتي هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة 246 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 309-17-2 بتحديد كيفيات تحفيز الدولة للعمالات أو الأقاليم على تأسيس مجموعات عمالات أو أقاليم. يهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تحفيز الدولة للعمالات أو الأقاليم على تأسيس مجموعات عمالات أو أقاليم، وذلك في إطار التعاضد الهادف لإحداث وتدبير مرافق عمومية، أو إنجاز عمل مشترك، أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للعمالات أو الأقاليم المعنية. ويأتي هذا النص تطبيقا لأحكام المادة 125 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات و الأقاليم.
كما صادق المجلس على مراسيم ثلاث تتعلق بتحديد تبويب ميزانية الجهة أو ميزانية العمالة أو الإقليم أو ميزانية الجماعة. وتهدف هذه المشاريع إلى تحديد تبويب ميزانية الجهة أو الإقليم أو العمالة أو الجماعة على أساس البرامج والمشاريع والعمليات، بهدف تبسيط تقديم الميزانية، والحفاظ على المعلومات المتعلقة بها، وتحسين مقروئية الاختيارات المالية، وتوخيا لبلوغ الأهداف المحددة.
يتعلق المشروع الأول بالمرسوم مشروع مرسوم رقم 351-17-2 بتحديد تبويب ميزانية الجهة. ويأتي المشروع تطبيقا لأحكام المادة 169 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات. فيما يتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 352-17-2 بتحديد تبويب ميزانية العمالة أو الإقليم، والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 148 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم. أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 353-17-2 بتحديد تبويب ميزانية الجماعة. ويأتي المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة 156 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.