عبد النباوي: حماية المرأة من كافة أشكال العنف، أولوية في السياسة الجنائية، التي تضطلع النيابة العامة بتنفيذها
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، بمناسبة تنظيم دورة تكوينية حول “تعزيز دور قضاة النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة” يومي 12-13 دجنبر 2019 بمراكش، قال أن حماية المرأة من كافة أشكال العنف، أولوية في السياسة الجنائية، التي تضطلع النيابة العامة بتنفيذها. انسجاما مع المعايير الدولية ذات الصلة والمقتضيات القانونية الوطنية، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي ما فتئ يدعو للنهوض بأوضاع المرأة المغربية وصيانة حقوقها إسوة بالرجل. ونستحضر هنا ما جاء في رسالته الملكية السامية الموجهة للمشاركين في الدورة 61 لمؤتمر النساء المقاولات العالمية “إن المغرب يواصل وبخطوات حثيثة وعقلانية مسيرته على درب تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات … وفي إطار تشبتنا بهذا المسار حرصنا على الترسيخ الدستوري للمساواة بين الرجل والمرأة”. …:”
واكد عبد النباوي، ان رئاسة النيابة العامة سارت منذ إنشائها، من خلال السهر على توفير حماية قضائية ناجعة للنساء. سواء من خلال إقامة الدعوى العمومية أو ممارستها، أو تسهيل الولوج لهذه الحماية. فكان أول منشور وجهته للنيابات العامة بمختلف المحاكم، يتضمن العديد من التوصيات الرامية لحماية الحقوق والحريات، مع ترتيب الجزاءات اللازمة على خرقها. والحثِ على ضرورة حماية الفئات الخاصة، سيما النساء. والتنبيهِ إلى ضرورة تعزيز دور خلايا التكفل بالنساء لدى النيابة العامة بالمحاكم، لما لها من دور في تسهيل ولوجهن للحماية القضائية…..وبصدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تم توجيه منشور لمختلف النيابات العامة، يحث على ضرورة تفعيلِ القواعد الموضوعية والاجرائية التي تضمنها القانون، والحرصِ على حسن تطبيقه، وبيان الاشكاليات التي تتعلق بفهم أحكامه وتفسيره، بغية تتبع تنفيذ هذه الأحكام وضمان التنزيل الأمثل لها من أجل حماية أفضل للنساء….”
واكد عبد النباوي، “أن منظور رئاسة النيابة العامة لحماية حقوق المرأة والفتاة يتسع ليشمل زواج القاصرات، الذي يمكن أن يكون في بعض الحالات صورة من صور الزواج القسري المنصوص على تجريمه كذلك في القانون 103.13. ومن أجل تفعيل سليم لهذه المقتضيات قامت رئاسة النيابة العامة بتوجيه رسالة دورية تحث النيابات العامة على الحفاظ على حقوق الفتاة القاصر ومراعاة مصلحتها، من خلال تفعيل إرادة المشرع التي جعلت من الزواج المبكر، استثناء من الأصل، الذي يحدد أهلية الزواج في اكتمال 18 سنة بالنسبة للفتى والفتاة. وتوجيه أعضاء النيابة العامة إلى عدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر.
وفي نفس الإطار ومن أجل حماية المرأة العاملة، سيما عاملات المنازل اعتبارا لخصوصية هذه الفئة الهشة، والتي يمكن أن تكون عرضة للاستغلال، – وإثر صدور القانون رقم 19.12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والإجراءات اللازمة لتطبيقه، والذي تضمن العديد من المقتضيات الحمائية لهذه الفئة -، أصدرت رئاسة النيابة العامة توجيهات إلى النيابات العامة تحثها على التعريف بهذا القانون من أجل توحيد العمل بمقتضياته، واستقبال الشكايات المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، وإيلائها العناية اللازمة. وتعمل رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، على وضع دليل خاص لحماية هذه الفئة، من شأنه مساعدة القضاة والممارسين على حسن تطبيق القانون المشار إليه.”