تفاصيل ما جرى في المجلس الحكومي اليوم
عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي يومه الجمعة 30 شعبان 1441، الموافق لـ 24 أبريل 2020 عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.18.1005 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.99.665 بتاريخ 2 من شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية وكذا متابعة دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.331 بتطبيق القانون رقم 25.20 والقاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضـررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا”كوفيد-19″.
أولا : كلمة السيد رئيس الحكومة
استهل السيد رئيس الحكومة أشغال المجلس بحمد الله وشكره على حلول الشهر المبارك لرمضان داعيا الله سبحانه وتعالى أن يبارك لأمير المؤمنين والأسرة الملكية الشريفة هذه الأيام الفضيلة، وأن يجعلها أيام يمن على العاهل الكريم والشعب المغربي قاطبة، وأيام شفاء للمصابين.
وسجل السيد الرئيس أن اجتماع المجلس الحكومي يأتي بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية، واتخاذ قرار حظر التجول خلال شهر رمضان، من السابعة مساء الى الخامسة صباحا. وهي تدابير ضرورية تستدعيها التطورات الوبائية والميدانية التي تسجلها السلطات المختصة يوميا، حيث جدد السيد رئيس الحكومة شكره لكافة المتدخلين الذين يبذلون قصارى جهودهم للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
كما عبر السيد رئيس الحكومة عن أمله في أن تخرج بلادنا من هذا الامتحان، ناجية ناجحة ومنتصرة، ومتمنيا أن تشهد كذلك بعد التغلب على هذه الجائحة انطلاقة تنموية جديدة، كما يطمح إلى ذلك جلالة الملك حفظه الله.
وذكر السيد رئيس الحكومة بأن حالة الطوارئ الصحية تشكل تدبيرا لا مفر منه، رغم ما يصاحبها من صعوبات اقتصادية واجتماعية وضغوط نفسية، غير أن هذا القرار، بفضل الله سبحانه، قد مكن من تسجيل تحسن على مستوى الحالة الوبائية من حيث تراجع عدد الوفيات وارتفاع حالات الشفاء، مجددا التنويه بالأطر الصحية، خاصة التي تعمل دون كلل في الواجهة للتقليل من مخاطر هذا الوباء.
غير أن هذا التحسن، أضاف السيد الرئيس، لا ينبغي أن ينسينا تسجيل بروز بؤر وبائية مقلقة في بعض المناطق، والتي يتم التعامل معها بما يلزم من السرعة والفاعلية لاحتوائها. وفي نفس الوقت سجل السيد الرئيس أن التحديات العلمية التي يطرحها هذا الوباء، والتي لا زالت تتفاعل، تستدعي نوعا من التواضع من لدن الإنسانية أمام أمور تتجاوز قدراتها، حيث يجب تجنب بعض التفسيرات التبسيطية بخصوص طبيعة الفيروس وطريقة انتشاره.
وفي ختام كلمته، جدد السيد رئيس الحكومة التحية لجميع المتدخلين في مواجهة مختلف الإشكالات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي التعليمي وغيرها، حيث نوه بتعبئة الجميع، سائلا الله تعالى أن يوفقنا للخير ويهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا لحماية بلدنا وحماية صحة مواطنينا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، ووفق توجيهاته السديدة التي برهنت على طابعها الإنساني والإستباقي والاستشرافي.
ثانيا : مصادقة المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.18.1005 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.99.665 بتاريخ 2 من شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
يهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به السيد وزير الداخلية، إلى تغيير عنوان الباب الثامن من المرسوم رقم 2.99.665 لتطبيق القانون رقم 37.99 وتغيير مقتضيات المادة 38 منه وذلك بغية وضع الأرضية القانونية للعمل بالنظام المعلومياتي للحالة المدنية والتبادل الإلكتروني لمعطياتها وإسناد صلاحية إبرام الاتفاقيات التي تهم قطاع الحالة المدنية على الصعيد الوطني إلى وزير الداخلية، دون المساس بالاختصاصات الجوهرية لرؤساء الجماعات – ضباط الحالة المدنية.
كما يأتي مشروع هذا المرسوم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تأهيل الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها وتفعيلا للبرنامج الحكومي الهادف إلى تطوير الإدارة الإلكترونية وتطبيقا لخطة عمل وزارة الداخلية المرتبطة بتأهيل وتحديث قطاع الحالة المدنية لا سيما فيما يهم الجانب المتعلق بإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال تدبيرها.
وفي هذا الإطار ومن أجل الرفع من مردودية خدمات الحالة المدنية المقدمة للموطنين وتجويدها تم تطوير نظام معلومياتي للحالة المدنية وإحداث مركز وطني لتخزين معطياتها لفتح المجال لإرساء سجل وطني للحالة المدنية بغرض اعتماده كأداة أساسية في تخطيط السياسات العمومية من خلال وضع هذه القاعدة للبيانات رهن إشارة القطاعات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية لاستثمارها بحسب حاجياتها.
ثالثا : متابعة دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.331 بتطبيق القانون رقم 25.20 والقاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضـررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا”كوفيد-19″.
يهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به السيد وزير الشغل والإدماج المهني، إلى تطبيق أحكام المادة السابعة من القانون رقم 20-25 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
ويحدد هذا المشروع، الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”. وتتمثل هذه الشروط والمعايير فيما يلي:
1. أن يكون قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري اتخذ عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19؛
2. أن يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50٪ برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020 مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة، خمسمائة (500) فرد.
وإذا تعدى عدد العاملين المشار إليهم أعلاه، 500 فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين %25 وأقل من %50، فإن طلب المشغل المعني يعرض على لجنة تحدث لهذه الغاية وتتألف من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشغل والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
إضافة إلى ذلك، يؤهل هذا المشروع السلطات الحكومية المعنية، لتحدد المشغلين الذين لا يعتبرون في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، والذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في قائمة محددة بقرارات لهذه السلطات. ويمكن أن تدرج في هذه القائمة كل مقاولة ترى هذه السلطات حاجة في استمرار نشاطها اعتبارا لما تستلزمه الحالة الوبائية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
كما يسمح هذا المشروع للسلطات الحكومية المعنية أن تعتبر بمقرر معلل، أن مشغلا يوجد في وضعية صعبة رغم أنه يزاول نشاطه في قطاع أو قطاع فرعي وارد في القائمة السالفة الذكر، مع مراعاة مقتضيات المادة الأولى من المرسوم.
إلى ذلك، يحدد مشروع المرسوم، المعلومات والبيانات التي يجب أن يدلي بها المشغل عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.