صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، على ثلاثة مشاريع مراسيم، تتعلق بتحديد كيفية تطبيق أحكام المادة 256 من القانون التنظيمي 14-111 المتعلق بالجهات، وتحديد معايير توزيع مساهمات الميزانية العامة للدولة بين الجهات، وكذا لائحة الجماعات التي تتوفر على مديرية عامة للمصالح.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المشروع الأول الذي تقدم به وزير الداخلية، يتعلق بتحديد كيفية تطبيق أحكام المادة 256 من القانون التنظيمي 14-111 المتعلق بالجهات، حيث يهم بشكل أساسي تطبيق أحكام المادة 256 التي تنص على أنه يتم بمقتضى مرسوم يتخذ باقتراح من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية لكي تحدد كيفية تطبيق حدود الجهات الجديدة محل الجهات القديمة في جميع الحقوق والالتزامات، على أساس أن الجهات الجديدة تحل محل الجهات القديمة في هذه الحقوق وينقل إليها تلقائيا الموظفون والأعوان والممتلكات والعقارات والمنقولات والآليات والقيم التي كانت مملوكة للجهات القديمة.
كما ينص هذا المشروع، يضيف الوزير، على أن الفوائض المالية الموجودة في ملكية الجهات القديمة تنقل إلى الجهات المحدثة بعد حصر الميزانيات برسم سنة 2015، حيث توزع الفوائض بين الجهات الجديدة بقرار لوزير الداخلية بناء على معيار عدد السكان كل عمالة أو إقليم التي تضمها الجهة، بالإضافة إلى نقل الالتزامات الناتجة عن القروض والعقود والاتفاقيات المبرمة أو الأحكام القضائية النهائية من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة حسب محل النزاع القضائي أو محل تنفيذ العقود أو الاتفاقيات أو محل المشروع المقترض بشأنه.
وينص المشروع كذلك، على نقل الصفقات الملتزم بها والتي في طور التنفيذ من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة حسب موطن موضوع الصفقة وفي حالة الصعوبة تنقل الصفقة إلى الجهة الجديدة التي انتقل إليها مقر الجهة القديمة.
أما النص الثاني، يوضح الوزير، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 997-15-2 يتعلق بتحديد معايير توزيع مساهمات الميزانية العامة للدولة بين الجهات، وذلك وفقا للمقتضيات الواردة في قانون المالية لسنة 2016، والتي جرى فيها تعزيز الموارد المالية للجهات.
وأشار السيد الخلفي إلى أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية، يحدد كيفية توزيع هذه المساهمات المالية بين الجهات، وذلك وفق المقاييس المعتمدة حاليا في توزيع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وفق ما يلي: 50 في المئة بالتساوي على الجهات، و37,5 في المئة بناء على عدد سكان الجهة، و12,5 في المئة بناء على مساحة الجهة.
وبخصوص النص الثالث، يضيف الوزير، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 995-15-2 يتعلق بتحديد لائحة الجماعات التي تتوفر على مديرية عامة للمصالح، وذلك طبقا لأحكام المادة 126 من القانون التنظيمي رقم 14-113.
وأبرز السيد الخلفي أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية، يحدد قائمة هذه الجماعات وهي 24 جماعة : الدار البيضاء، فاس، طنجة، مراكش، سلا، الرباط، مكناس، وجدة، القنيطرة، أكادير، تطوان، تمارة، آسفي، العيون، الداخلة، بني ملال، الراشيدية، كلميم، المحمدية، خريبكة، الجديدة، الناظور، تازة، والحسيمة، مشيرا إلى انه اعتمد في تحديد هذه الجماعات على أهمية الجماعة وعدد سكانها وما تتميز به من خصوصيات.