عزل سعيد الزايدي من عضوية مجلس النواب
قررت المحكمة الدستورية، تجريد النائب البرلماني سعيد الزيدي عن دائرة بنسليمان، بمجلس النواب.
واستندت المحكمة في تعليلها للقرار، إلى المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي به، فـي حالة الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.
وتابعت في تعليلها: “حيث إن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالعزل من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
ودعت المحكمة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية ببنسليمان، ، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويشار إلى أن الزايدي أدين من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهم “الابتزاز والارتشاء”، بعدما ضبط بحوزته مبلغ 400 ألف درهم، ادعى مقاول تسليمه له لمساعدته في مشروع عقاري.