قدم رئيس فريق التقدم الديمقراطي رشيد روكبان بإسم نائبات ونواب حزب التقدم والإشتراكية، يوم الإثنين 23 ماي الجاري، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وبحضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مقترح القانون المتعلق بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، الذي أعده نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في وقت سابق من الولاية التشريعية الحالية.
وفي هذا الإطار صرح رشيد روكبان فور الانتهاء من تقديم مضامين ومقتضيات هذا المقترح، وعلى هامش أشغال اللجنة النيابية المذكورة ، أن فريق التقدم الديمقراطي قام بإيداعه لدى مكتب مجلس النواب سنة 2012 ، أي منذ أربع سنوات تقريبا،وأضاف أن نائبات ونواب حزب التقدم والإشتراكية كانوا يتمنون أن تتم برمجته من أجل تقديمه ودراسته والتصويت عليه مباشرة بعد إيداعه، لكن للآسف تأخرت برمجته لأسباب متعددة .
وأكد رشيد روكبان، على أنه عبر بالمناسبة خلال تقديمه لمقترح القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ،عن أمل فريق التقدم الديمقراطي في أن تتفاعل كل المكونات والفرق والمجموعات النيابية، وكذا الحكومة، إيجابيا مع هذا المقترح، باعتباره أرضية للنقاش، وأضاف أنه أكد على حرص واستعداد نائبات ونواب حزب التقدم والإشتراكية للتوافق على أي صيغة ممكنة ومناسبة، لكن المهم لديهم هو العمل الجدي من أجل الخروج في الأخير بقانون يوفر الحماية الكاملة للأطفال .
وأوضح رئيس فريق التقدم الديمقراطي، أن السياق الذي جاء فيه إعداد مقترح القانون، من قبل نائبات نواب فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، يتمثل في حرصهم منذ بدء الولاية التشريعية الحالية، على تجويد الترسانة القانونية ببلادنا،والمساهمة في المبادرة التشريعية من خلال التطرق إلى مواضيع مجتمعية ذات أهمية كبرى، من قبيل الدفاع عن حقوق الأطفال والإنطلاق من مصلحتهم الفضلى، وتكريس مبدأ الحماية، وكذا توفير الآليات القانونية لضمان حمايتهم من الإستغلال الجنسي من خلال تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية في حقهم .
وعبر رشيد روكبان عن أمله في أن تساهم مبادرة فريق التقدم الديمقراطي من خلال تقديمه لهذا المقترح، في التخفيف التدريجي من حالات الإعتداء الجنسي على الأطفال في أفق الحد منها نهائيا، كظاهرة تمس وتهدد أمن واستقرار المجتمع، خاصة وأن العقوبات التي يحكم بها طبقا لبعض بنود القانون الجنائي الحالي على مرتكبي الاعتداء الجنسي على الأطفال الضحايا لا تتناسب مع حجم الضرر المحدث عليهم .
ويقضي المقترح الذي قدم رئيس فريق التقدم الديمقراطي مضامينه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بتغيير وتتميم عنوان الفرع السادس والفصول 488/487/486/485/484 والفصول 497 499/ 499-2/ و503-2 من الفرع السابع من الباب الثامن من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي .
كما يستند مقترح القانون في إطاره المرجعي على ديباجة دستور 2011 على ضوء الفصلين22 و32 اللذان يعتبران الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع،ويلزمان الدولة بضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وكذا السعي لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية،علاوة على التعليم الأساسي كحق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
وينطلق مقترح القانون في جانب آخر، من مضامين اتفاقية حقوق الطفل (20 نونبر1989)،والبروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، ويؤكد مقترح القانون ضمن منطلقاته الأساسية على أن الاستغلال الجنسي للقاصرين يعتبر فعلا مستهجنا ومقيتا يهدد توازن المجتمع.
كما ينطلق مقترح القانون من جهة أخرى، من تنامي حالات الإعتداء الجنسي على الأطفال المكشوف عليها، أو المحالة على القضاء، وعلى خطورة هذا النوع من الجرائم وتسببه في إعاقات جسدية ونفسية مستديمة للضحايا، والحاجة الملحة إلى عقوبات أشد لزجر مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال.
ويعتمد مقترح القانون، تسمية الاعتداء الجنسي ويعرفه بكونه يمثل كل السلوكات ذات الطبيعة الجنسية والتي تمارس على القاصرين أقل عن ثمان عشرة سنة.
ويقترح فريق التقدم الديمقراطي بموجب هذا المقترح القانون، تغيير العنوان الحالي للفرع السادس من الباب الثامن من القانون الجنائي المعنون ب “انتهاك الآداب ” إلى عنوان جديد هو : “في الاعتداءات الجنسية”، إضافة إلى اقتراح تعديل بعض فصول القانون الجنائي ذات العلاقة بالموضوع، في اٌتجاه تشديد العقوبات في هذا الباب وإنزال الأحكام الرادعة في حق مرتكبيها، علاوة على تحويل كل جرائم الاعتداء الجنسي إلى جنايات يعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية بالسجن ابتداء من 10 سنوات على الأقل، وبالمؤبد على الأكثر حسب الحالة،إضافة الى الغرامات،عوض سنتين على الأقل في الإعتداء الجنسي وسنة واحدة في استغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية المعمول بها عليها.
كما اقترح فريق التقدم الديمقراطي تغيير عبارة “هتك العرض” الواردة في المادة 484 من القانون الجنائي باعتبارها لم تعد مناسبة ومتجاوزة بعبارة ” الاعتداء الجنسي أو محاولة الاعتداء الجنسي”على قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى ، وكذا رفع العقوبة المحددة بموجب هذه المادة إلى عقوبة جديدة بـ”السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة “.
أما إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص، أو في حالة نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها أو حملها ،فيقترح فريق التقدم الديمقراطي رفع العقوبة بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة .
وفي حالة القيام بفعل تحريض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو تشجيعهم عليها أو تسهيلها لهم، فيقترح نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية في هذا الباب، رفع هذه العقوبة بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف درهم .
كما يقضي مقترح القانون بمعاقبة كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية برفع العقوبة بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبالغرامة من مائة ألف إلى مليون درهم، وفي حالة ما اذا كان الفاعل من أصول الطفل أو مكلفا برعايته أو له سلطة عليه، ترفع العقوبة بالسجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة وبالغرامة من مائة ألف إلى مليون درهم.