صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظميي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وقال السيد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، خلال تقديمه لهذا المشروع، إن هذا النص يرمي إلى تمكين الأحزاب السياسية من تأسيس تحالفات ذات طابع انتخابي فيما بينها بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب، علاوة على ضبط بعض المقتضيات ذات الصلة بالتمويل العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.
وأضاف أن نص هذا المشروع يقترح، في هذا الصدد، إدراج انتخاب أعضاء مجلس النواب ضمن الانتخابات التي يسمح للأحزاب السياسية بتأسيس تحالفات انتخابية برسمها، وتحقيق الملاءمة مع التعديلات التي تم اعتمادها سنة 2015 وخولت للأحزاب السياسية إمكانية تأسيس تحالفات انتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية واعضاء الغرف المهنية.
وذكر السيد الضريس بأن تأسيس تحالفات انتخابية بين الأحزاب السياسية، بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب، سيخضع لنفس المسطرة والقواعد التي سبق إقرارها سنة 2015، سواء فيما يتعلق بإيداع تصريح بالتحالف لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لبيان طريقة ومسطرة تسليم التزكية للوائح الترشيح والجهاز المكلف بمنح التزكية باسم التحالف أو في آجال تقديم التصريح.
وبخصوص مساهمة الدولة في تمويل الحملات الحملات الانتخابية، أبرز السيد الضريس أن المشروع يقترح إعادة النظر في كيفية توزيع هذه المساهمة من خلال تقسيم مبلغها الكلي إلى حصتين، الأولى جزافية توزع بالتساوي فيما بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات بغض النظر عن النتائج المحصل عليها، وحصة ثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية على الصعيد الوطني، مضيفا أن المشروع يحيل على نص تنظيمي لتحديد المبلغ المخصص للحصة الجزافية وكذا كيفيات توزيع مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة وطريقة صرفه.
وأكد، في هذا الصدد، أن الإجراء المتعلق بتخصيص حصة جزافية يرمي إلى تجاوز الصعوبة التي تواجهها بعض الأحزاب الناشئة في تسوية وضعيتها اتجاه الخزينة، بسبب عجزها عن إرجاع مبلغ التسبيق الذي منح لها وقامت بصرفه وتبين فيما بعد أن مبلغ التسبيق يفوق المبلغ الراجع لها قانونا على ضوء نتائج الاقتراع.
وحرصا على إضفاء المزيد من الشفافية فيما يتعلق بأوجه استعمال التمويل العمومي، يلزم المشروع كل حزب سياسي بأن يرجع الى الخزينة بكيفية تلقائية المبالغ التي لم يتم استعمالها برسم الدعم العمومي السنوي ومساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
وخلص السيد الضريس إلى أن المشروع ينص على أن كل حزب لم يستجب للإنذار الموجه إليه من طرف الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات من أجل تسوية وضعيته خلال الآجال المحددة لذلك يفقد بحكم القانون وبكيفية فورية حقه في الاستفادة من التمويل الممنوح من طرف الدولة، ويسترجع الحزب المعني حقه في هذه الاستفادة ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه لدى الجهة المكلفة بصرفه أنه قام بتسوية وضعيته اتجاه الخزينة.