swiss replica watches
“تنسيقية الديناميات للترافع حول بيئة آمنة لعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان” – سياسي

“تنسيقية الديناميات للترافع حول بيئة آمنة لعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”

سياسي:الرباط

قدمت “تنسيقية الدينامياتللترافع حول بيئة آمنة لعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان” يوم الثلاثاء بالرباط في ندوة صحفية أهم مطالبها والتي اجمعتها في التصريح المشترك:

 

تقدم هذه الورقة  عناصر الترافع حول القضايا المشتركة بين ثلاث تقارير أنجزت من قبل منظمات المجتمع المدني المغربي بمناسبة انعقاد الاستعراض الدوري الشامل الذي سوف يقدم فيه المغرب تقريره الوطني الثالث في ماي 2017 بجنيف.

التقارير الموازية الثلاثة أنجزت من خلال ثلاث ديناميات وطنية: الاولى دينامية أطلقتها جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بمعية مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال حقوق الانسان والمرأة والطفولة  والاشخاص في وضعية إعاقة، ودينامية ثانية أطلقتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمعية مجموعة من الجمعيات العاملة في مجالات الشباب وذات الولاية الشاملة في مجال حقوق الانسان، والدينامية الثالثة أطلقتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمعية الجمعيات المعنية بحقوق المرأة ومناهضة العنف ضد النساء.

 

أولا: الحق في التظاهر والتجمع والتنظيم:

تسجل التقارير المشتركة الملاحظات التالية:

 عدم ملائمة القوانين المتعلقة بحرية التنظيم والتجمع  مع دستور 2011؛

 عدم تعليل السلطات الادارية لقرارات المنع في حالات متعددة، و عدم تسليم قرارات مكتوبة لمؤطري التظاهرات لتمكينهم من ممارسة حقهم في الطعن أمام المحاكم. وكذا عدم إتباع السلطات أحيانا للمسطرة المنصوص عليها   قبل  الشروع في التدخل  لفض التجمعات و لجوءها  في بعض الحالات  للعنف والقوة غير المتناسبة أثناء فض التظاهرات العمومية السلمية، وغياب أي تحقيق أو متابعة ادارية أو قضائية في حق المسؤولين عن ذلك، في انفلات تام من المساءلة ومن العقاب، وهيمنة المقاربة الامنية في تدبير الفضاء  العمومي؛

 وجود عراقيل إدارية لممارسة حرية تأسيس الجمعيات، بعضها يندرج في إطار الشطط في استعمال السلطة من خلال امتناع سلطات وزارة الداخلية عن تسلم وثائق التصريح بتأسيس الجمعيات، والتأخر البين في تسليم الوصولات النهائية وثقل مسطرة التصريح بإنشاء الفروع المحلية؛

 عدم تنفيذ الاحكام القضائية النهائية الصادرة بشأن قانونية بعض الجمعيات.

توصي ب:

 إصلاح القوانين المتعلقة بحرية التجمع والتظاهر السلميين و حرية التنظيم وفق الدستور والمعايير الدولية، وربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يتعلق بعدم تطبيق القانون  وضرورة حماية المتظاهرين من أي اعتداءات خارجية سواء كانت من قبل السلطات العمومية أو من قبل الافراد ، وتفعيل مبدأ عدم الافلات من العقاب؛

 تطبيق القانون فيما يتعلق بتأسيس الجمعيات وفق نظام التصريح وليس نظام الترخيص، مع ترتيب الأثر عن الامتناع على التسليم الفوري للوصل.

 عدم ارتكاز التقييدات التي يمكن أن تطال التجمعات والمظاهرات الا على حالات  الدعوة الصريحة إلى العنف أو الكراهية أو  العنرصية أو الإثنية؛

 ترشيد الحكامة الامنية، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الافلات من العقاب اللذين نصت عليهما توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، و تأهيل الاجهزة الامنية عبر التكوين والتوجيه احترام مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

 تحديد معنى ومفاهيم التقييدات الممكنة بدقة والتي ترد عادة بصيغة فضفاضة )مثل عبارة أمن الدولة أو عبارة النظام العام(

 

ثانيا: حرية الرأي والتعبير

تسجل التقارير:

 عدم ملاءمة القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر مع مقتضيات الدستور وكل توصيات وملاحظات الفاعلين المهنيين والمدنيين،

 استمرار امكانية اللجوء للعقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر عبر اعمال قوانين اخرى  خاصة القانون الجنائي؛

 عدم اقرار مبدأ حسن النية  باعتباره هو الاصل في النشر،

 استمرار إعمال عبارات فضفاضة تخص الثوابث الوطنية قابلة لتأويلات متعددة،

 عدم  تحديد الاستثناءات الحصرية بشان خرق سرية الخبر،

 استمرار احتكار الدولة الاعلام العمومي، وحرمان العديد من الشخصيات والمنظمات المعروفة بمواقفها النقدية من ولوج منابره والمشاركة في برامجه

 عدم وجود أي نص تنظيمي يؤطر الحق في الحصول على المعلومة، كما هو منصوص عليه في الفصل 28 من الدستور؛

 تواتر فتاوى التكفير والتحريض على القتل في حق عدد من الافراد والهيئات، والتي شملت مجموعة من النشطاء والنشيطات السياسيين والحقوقيين والاعاميين.

 

توصي ب :

 ضرورة التسريع بدعوة المقرر المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير للقيام بزيارة للمغرب،

 ملاءمة النصوص القانونية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والحق في الحصول على المعلومات  مع المعايير الدولية؛

 تحديد مفهوم النظام العام في مجال حرية التعبير مع التنصيص على ضمانات وطرق طعن لمواجهة أشكال التعسف على حرية التعبير من طرف اجهزة الدولة ؛

 التسريع  في إخراج القانون المتعلق بالحق في الوصول للمعلومة مع ملاءمته مع المعايير الدولية؛

 التنصيص الصريح على عدم اعمال العقوبات السالبة للحرية في كل قضايا الصحافة والنشر مع عدم الاحالة على قوانين اخرى،

 العمل على اصدار قانون خاص بالصحافة الالكترونية

 احداث قضاء متخصص  في قضايا الصحافة والنشر،

 إصدار قانون خاص بالإذاعات الجمعوية؛

 توفير الحماية الكافية للصحافيين أثناء ممارستهم لمهامهم، وتجريم أي انتهاك قد يلحقهم جراء ذلك من أية جهة كانت؛ وإحداث آلية وطنية لحمايتهم، والانذار المبكر والتدخل الفوري، وتوفير الامكانيات اللازمة للتحقيق ومعاقبة المعتدين؛ وذلك وفقا لقرارات مجلس حقوق االنسان بجنيف، وتوصيات المقرر الاممي الخاص بحرية التعبير والرأي، والجمعية العامة لألمم المتحدة حول مسالة حماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب؛

 – تحيين قانون )88/11 )المتعلق بالاتصال السمعي البصري في اتجاه ملاءمته مع الدستور الحالي، ودمقرطة وسائل الاعلام، وتطوير األداء الاعلامي، وتكريس التعددية في الاراء والحق في الاختالف؛

 اعتماد وتنفيذ قانون الحصول على المعلومات، يحترم المعايير الدولية لضمان الوصول الفعال إلى المعلومات وحرية التعبير.

 

ثالثا: المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز

تسجل وبأسف أيضا التراجع والارتباك والتشويش الذي عرفه النهوض بحقوق النساء وحمايتها، يتجلى ذلك في:

 مشروع قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييزمن خلال الصيغة التي صادق عليها البرلمان في 10ماي 2016، إذ لا تتمثل فيه مواصفات مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى المهام والتشكيلة والأهداف والاستقلالية، ولم يراع اقتراحات جمعيات المجتمع المدني وآراء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان   .

 كون مدونة الأسرة لم تعرف أي تعديل منذ سنة 2004، رغم أشكال التمييز والعنف التي تتضمنها العديد من مقتضياتها وكذا التي أسفر عنها التطبيق والممارسة، مع العلم أن المغرب قد سحب تحفظاته بشأن المادة 16 من اتفاقية سيداو وتنصيص الدستور المغربي على مساواة الرجل والمرأة في كافة الحقوق، بما فيها الحقوق المدنية.

 التشريع المتعلق بالإرث إذ تكرس منظومة المواريث التمييز؛ ذلك أن الورثة (الذكور الذين تربطهم بالمتوفى قرابة من جهة الرجل) يأخذون أغلب الإرث في الوقت الذي يأخذ فيه الورثة من الإناث حصة حددها القانون حسب القرابة وحسب صفة باقي الورثة، وبالتالي فإن هذه القواعد الخاصة بالإرث تساهم في زيادة الهشاشة وحدة التهميش والفقر في صفوف الفتيات والنساء.

 الحق في الإجهاض إذ لم ينص مشروع القانون رقم 10.16سوى على توسيع السماح بالإجهاض ليشمل حالات الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية للجنين، في حين لا تستجيب هذه الحالات إلا لنسبة قليلة من حالات الحمل غير المرغوب فيها مع إخضاعها لشروط قاسية لا تأخذ بعين الاعتبار الرفاه واكتمال السلامة والصحة البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية للمرأة، لا مجرد انعدام المرض أو العجز، كما نصت على ذلك منظمة الصحة العالمية

 كون مشروع القانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يقتصر على إدخال بعض التعديلات على القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، كما أنه لم يتبن مقتضيات زجرية ووقائية لمكافحة العنف الموجه ضد النساء وبقي خاليا من عناصر الحماية ومن إجراءات التعويض والعقوبة، خصوصا في جرائم العنف المنزلي أو العنف الزوجي الممارس ضد المرأة (مثل: الاغتصاب الزوجي، والسرقة، والغش وخيانة الأمانة بين الأزواج…)؛ولم  يحترم معايير “العناية الواجبة” ولا يغطي جميع أنواع العنف، وخصوصا العنف النفسي؛

توصي ب:

 وضع الأدوات المتعلقة بالانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية سيداو وللعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة؛

 سحب التصريحات التفسيرية بخصوص المادة 2 والفقرة 4 من المادة 15 من اتفاقية سيداو، وضمان نشرها لدى المهنيين في قطاع العدالة وحثهم على أخذ مقتضياتها ومتطلباتها بعين الاعتبار؛

 مراجعة القانون رقم 78.14 القاضي بإحداث المجلس الاستشاري للمرأة والطفولة على أساس احترام الحقوق الفردية لمجموع أفراد الأسرة وعلى أساس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وتقليص اختصاصات المجلس مع احترام دوره الاستشاري بصفته هيئة تسهر على النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية؛

 تسريع مسلسل تبني مشروع القانون هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، ومراجعته وتعديله على النحو الذي يضمن منح الهيئة ولايتها الواسعة واختصاصات الحماية والوقاية والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء ونشر قيم المساواة والمناصفة ومدها بالإمكانيات والموارد الضرورية من أجل ضمان توجيه وتتبع وتقييم تطبيق مجموع السياسات العمومية والقوانين المرتبطة بها، وذلك وفق المتطلبات الدستورية ومبادئ باريس.

 معالجة قضية الإيقاف الطبي للحمل، باعتبارها قضية حقوق وحريات وصحة، ومن منظور شمولي ضمن سياسة عمومية صحية للنساء وسياسة تشريعية تقوم على الأبعاد الصحية والتثقيفية والقانونية؛

 تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح النساء نفس الحقوق أثناء عقد الزواج وعند انحلاله وفي العلاقة مع الأطفال وفيما يخص الإرث، وذلك وفقا للفصل 19 من الدستور والمادة 16 من اتفاقية سيداو؛

 إقرار حق النساء في نقل جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب على قدم المساواة وضمن نفس الشروط المتطلبة بالنسبة للرجال المغاربة

 توسيع دائرة ولوج النساء إلى مختلف الخدمات، خصوصا التعويضات العائلية، والتأمين عن المرض وخدمات التقاعد وتوسيع نظام الضمان الاجتماعي ليشمل فئات العاملات المقصيات من قانون الشغل (المساعدات العائليات والعاملات الموسميات أو المؤقتات…)؛

 مراجعة القوانين من أجل ضمان المساواة بين النساء والرجال في الولوج إلى الأراضي الجماعية وإلى أملاك الحبوس.

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*