swiss replica watches
جمعية حقوقية تستنكر مصادقة مجلس النواب على المادة 8 مكررة من القانون المالي – سياسي

جمعية حقوقية تستنكر مصادقة مجلس النواب على المادة 8 مكررة من القانون المالي

استنكرت جمعيـــة الدفاع عـــــن حقوق الإنسان مصادقة مجلس النواب على المادة 8 مكررة من القانون المالي لسنة 2017

وقال الجمعية في بلاغ توصل به ” سياسي”،كوم” إن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، تابعت النقاشات الحقوقية والقانونية بخصوص مصادقة مجلس النواب على المادة 8 مكررة من القانون المالي .

واعلنت ” إدانتها واستنكارها بشدة لمصادقة مجلس النواب على المادة المذكورة لمناقضتها للفصل 126 من الدستور والذي ينص على أنه يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء، علما أن الخطاب الملكي الأخير قد أصر على احترام الأحكام القضائية، ذلك أن:

“المواطن يشتكي بكثرة من طول وتعقيد المساطر القضائية ومن عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وخاصة في مواجهة الإدارة، فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة من المواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها، وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي”. مما يعني أن هناك عدم انسجام بين مؤسسات الدولة؛ حيث أن المؤسسة الملكية ذهبت في اتجاه احترام وتنفيذ الأحكام القضائية، بينما حكومته تقدمت بمشروع آخر مناقض لخطابه بشكل مباشر، وكذلك برلمانه صادق على توجه حكومته، مما يخلق لدى الشعب المغربي تشويشا في الرؤية وفي التحليل، علما بأن المؤسسة الملكية هي التي تحمي حقوق الجماعات والأفراد وتسهر على حسن سير مؤسسات الدولة. ألا يمكن لمؤسسة الملك أن تتدخل لتصحيح المسار والدفاع عن موقفها؟ على اعتبار أن الحكومة لم تأخذ برأي الملك وهي حكومة الملك، ثم أن البرلمان لم يأخذ بالتوجيه الملكي رغم أنه كان في افتتاح البرلمان وكأنه يعاكس التوجهات الملكية، هذا الوضع يخلق العديد من الأسئلة لدى الشعب والرأي العام لكون الأمر فيه خلل كبير جدا، خاصة وأن المؤسسة الملكية لا تتحرك للدفاع عن توجيهاتها.

ثانيا: إن المادة 8 مكررة من مشروع القانون المالي لسنة 2017 التي أضافها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وتمت المصادقة عليها به، هي مجرد استنساخ لنفس المادة من القانون المالي لسنة 2015 والتي تم التراجع عنها بضغط المجتمع المدني والحقوقي، ليعاد إرجاعها بنفس منطق النصب والاحتيال التشريعي على حقوق المواطنين .

ثالثا: إن المادة المذكورة، بمنعها الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية تشكل إعداما للسلطة القضائية وانقلابا على الفصل 126 من الدستور واجتهادات القضاء الإداري والعادي، وتشكل جريمة تحقير المقررات القضائية.
رابعا: إن هذا الانحراف التشريعي الشاذ يخالف ما أقرته مختلف التطبيقات القضائية سواء العادية منها أو الإدارية على وجه الخصوص، بحرص القاضي الإداري على اعتماد وسيلة الحجز وفقا لشروط معينة من أجل إجبار الإدارة التي لا يخشى إعسارها على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها خلافا لما أقرته المادة 8 مكررة المذكورة.
خامسا: إن المادة 8 مكررة من مشروع القانون المالي تشكل انتكاسة للدستور ولدولة الحق والقانون وتهديدا حقيقيا وجديا لحصانة الأحكام القضائية ووجوب تنفيذها طبقا للفصل 126 من الدستور، وتشكل بحق التفافا على المشروعية وسيادة حكم القانون من خلال الانتقاص من أحكام المحاكم وجعلها هي والعدم سواء، وخرق مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، لأنه لا يعقل أن تحصل الإدارة ديونها في مواجهة الأفراد بالسرعة وبالإجبار وبالإكراه وبالحجز المباشر على الأرصدة المالية من خلال تقنية الإشعار للغير الحائز، في ما تبقى الإجراءات المتخذة بحقها بطلب من المحكوم لهم حبرا على ورق، فضلا عن أن مشروع قانون المالية غير مختص بتنظيم قواعد التنفيذ الجبري للأحكام، باعتباره قانونا ذا طبيعة مالية .

سادسا: إن خطورة هذه المادة تكمن في أنها جعلت التنفيذ ممكنة فقط بيد الإدارة وليس التزاما دستوريا، لأنها جعلته متوقفا فقط على محض إرادتها، وربط التنفيذ بوجود أموال أولا، وثانيا في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية، وثالثا بقيام الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانية السنوات اللاحقة أي ميزانية القرن المقبل لأنها لم تحدد عدد سنوات التنفيذ، وهذا هو العبث بعينه؛ بحيث يعكس نظرة دونية للقضاء وأحكامه. فحتى في الأنظمة الأشد ديكتاتورية لن تجرؤ حكومة أو برلمان على مثل هذا المقتضى، لأنه يصادر وجود القضاء وحقوق الإنسان بتشريعات لا وطنية ولا ديمقراطية ولا حقوقية، فلا يعقل أن يتم إعفاء سيارات الأغنياء الفارهة من الضريبة، في مقابل إقبار تنفيذ الأحكام على الإدارة وعرقلة حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم وخاصة الفقراء منهم.
حسب بلاغ الجمعية

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*