مشروع قانون الكمامة و اتفاقية بودابست، أية علاقة؟ هل استوعب الوزير بنعبد القادر الجرم الذي يريد أن يرتكبه في حق المغاربة و في حق الوطن.
الأستاذ رشيد أيت بلعربي
محامي بهيئة القنيطرة
فجأة و في خضم المتابعة اليومية الحثيثة و الانشغال التام بمتابعة مستجدات الحالة الوبائية في البلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا، يطل علينا هذا الفضاء بوثيقة تتعلق بمسودة مشروع قانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
و هو المشروع الذي اعتقدت معه حكومتنا- المواطنة جدا جدا- أن المناسبة مواتية و الفرصة لا تعوض حيث لا مجال للتشويش عليها من خلال الوقفات او التظاهرات الاحتجاجية في ظل قانون الطوارئ الصحية، فارتأت أنه مادامت تجربة الكمامة المؤقتة قد نجحت ، فلماذا لا يتم تجريب الكمامة الأبدية.
كمامة تغلق ليس أفواهنا فقط بل تشل تفكيرنا و إبداعنا و تجعلنا نقف موقف المتفرج من الانتهاكات و الخروقات و الجرائم اليومية التي يرزح تحتها مواطنو هذا البلد سواء في مواجهة لوبيات السياسة أو الاقتصاد و النهب أو حتى تلك الصادرة عن أشخاص أنيط بهم إنفاذ القانون.
و بإطلالة على المذكرة التقديمية للمشروع و التي تقدم بها السيد وزير العدل سليل المدرسة الاتحادية التي أفنت جزءا كبيرا من تاريخها في الدفاع عن حقوق الإنسان و في مقدمتها حرية الرأي و التعبير ، نلاحظ أن هذا المشروع جاء في إطار ما أسماه السيد الوزير بملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
أي أن هذا المشروع – حسب مذكرته- ليس سوى تنزيلا لبنود اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية التي اعتمدها مجلس أوربا سنة 2001 و صادقت عليها المملكة المغربية في 29 يونيو 2018، معتبرا أن المشروع يدخل في إطار الانخراط اللامشروط للمملكة في المجهودات الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية……مما حدا بالسيد الوزير إلى تهييء مشروع متكامل لتنزيل مضمون هاته الاتفاقية أبرز ما نهله منها هو عنوانها أما المحتوى فلا يطغى عليه سوى الحبس فالحبس ثم الحبس و لا شيء غير الحبس لمن أطلق العنان للسانه لانتقاد او فضح أي وضع كيفما كان .
في السياسة كما في الاقتصاد كما الإدارة كما في التفاهة.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد: هو هل نسي السيد بنعبد القادر أن الاتفاقية التي استند إليها موجودة و محفوظة في كل مكان يمكن الرجوع إليها بسهولة للتأكد من مدى مطابقة هذا المشروع لنصها؟
و هكذا و بإطلالة بسيطة على نص هاته الاتفاقية نجد أنها حددت عناوين كبرى للجرائم التي تؤطرها و التي يمكن تلخيصها في اربعة أبواب:
الباب الأول: الجرائم المرتكبة ضد سرية و سلامة و توافر بيانات و أنظمة الكومبيوتر و تشمل :
1- الجرائم المرتبطة بالنفاد غير القانوني والذي يجسد التهديدات الخطيرة الموجهة ضد أمن انظمة و بيانات الكومبيوتر و الهجمات التي تتعرض لها ، عن طريق القرصنة أو الاختراق مما قد يتسبب في إحداث تغيير أو تدمير في المعطيات و البيانات المخزنة يتطلب كلفة عالية لإصلاحه.
2-الجرائم المرتبطة بالاعتراض غير القانوني و التي تهدف إلى حماية الحق في خصوصية نقل البيانات، و يتعلق الأمر بجرائم من قبيل التنصت على محتوى الاتصالات أو رصده أو مراقبته أو شراء محتوى البيانات عن طريق الولوج إلى نظام الكمبيوتر و استخدامه.
3- الجرائم المرتبطة بالتدخل في البيانات و ذلك بهدف حماية سلامة بيانات و برامج الكومبيوتر من التغيير أو الحذف الذي قد يطالها.
4- الجرائم المرتبطة بالتدخل في النظام و ذلك بهدف التصدي للعرقلة المتعمدة لاستعمال الكومبيوتر من خلال أفعال تعيق التشغيل السليم له.
5- الجرائم المتعلقة بإساءة استخدام الأجهزة و ذلك بتجريم إنتاج أو بيع أو شراء للاستعمال أو توزيع أي برنامج حاسوبي مخصص لارتكاب اي جريمة من الجرائم المحددة في الاتفاقية.
-الباب الثاني: و يتعلق بالجرائم المتصلة بالكمبيوتر ، كالتزوير و الغش و الاحتيال المتصل بالكومبيوتر( تزوير الوثائق و التوقيعات ، الاحتيال على بطاقات الائتمان…..)
-الباب الثالث و يهم الجرائم المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
_الباب الرابع: و يهم الجرائم المتعلقة بانتهاك حقوق التأليف و النشر و الحقوق المجاورة، و التي تهدف حماية حقوق الملكية الفكرية عن طريق استساخها و نشرها على شبكة الانترنيت دون موافقة أصحابها.
و قد أوصت هاته الاتفاقية في الختام كل الدول الأطراف أو الدول التي ستنضم إليها بمراعاة الاتفاقيات الدولية السابقة و منها الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية أثناء تنزيل بنود هاته الاتفاقية.
فهل لمشروع بنعبد القادر علاقة بما ورد في بنود هاته الاتفاقية؟
بداية نود أن نؤكد من خلال مطابقة مضمون الاتفاقية مع باقي القوانين المغربية يتضح أن المغرب أخذ من الاتفاقية الشيء الكثير حتى قبل المصادقة عليها.
و هنا نحيل على بعض نصوص القانون الجنائي المتعلقة الجرائم المتعلقة باستغلال القاصرين في الدعارة و البغاء و إنتاج المواد الإباحية ، الجرائم المتعلقة بالمس بنظم المعالجة الآلية المعطيات( و التي جاءت تقريبا نسخة طبق الأصل من الاتفاقية)…. و غيرها من النصوص التي تجرم بعض الأفعال المجرمة بمقتضى اتفاقية بودابست حتى قبل المصادقة عليها من طرف المملكة.
و قبل الحكم على مسودة المشروع و مدى مطابقتها للاتفاقية المذكورة سنعرج على نصوص هاته المسودة لتبسيط قراءتها على كل متتبع و مساعدته على محاولة فهم الغرض منها و في هذا التوقيت بالضبط.
و نظرا لضيق المقام سنقتصر على الجانب الزجري فيها المنظم بمقتضى الباب الثالث. و هو الذي صنف الأفعال المجرمة لأربعة فصول.
لكن قبل ذلك لا بد من إثارة ملاحظة حول الأشخاص الواقعين تحت طائلة الزجر بنصوص مسودة المشروع.
حيث نصت المادة الرابعة منه على استثناء منصات الانترنيت التي تقدم محتوى صحفي أو تحريري و تركتها خاضعة للقوانين السارية في مجال الصحافة و النشر. مما يعني أن الفعل لن يكون مجرما لذاته بل بالنظر إلى مرتكبيه.
و بصيغة أوضح فإن الصحافيين سيكون مسموح لهم بالدعوة إلى مقاطعة المنتوجات و الخدمات و سحب الأموال من الأبناك مثلا دون عقاب.
و بخصوص الجرائم المتعلقة بنشر الأخبار الزائفة أو الجرائم الماسة بالشرف و الاعتبار الشخصي سيحكم على بعقوبات مالية فقط مع عدم إمكانية تطبيق الإكراه البدني طبقا لقانون الصحافة ، في حين يكون كل من يرتكب هاته الجرائم – في مفهوم بنعبد القادر – معرضا لعقوبات مالية قد تصل إلى 100.000 درهم و الحبس لمدة قد تصل إلى خمس سنوات. ترى من هذا الفيلسوف القانوني الذي أفتى بهذا التمييز ضد المواطنين.
ألم يكن يعلم أن الجرائم المرتبطة بقانون الصحافة و النشر و منذ الاستقلال كانت و لا زالت تطبق على الصحفي و غير الصحفي دون تمييز؟ ألا يعلم أن القاعدة القانونية تتنافى مع كل سلوك تمييزي؟ و لهذا فإن كل من درس القانون في المغرب تم تلقينه و منذ السنة الأولى في الجامعة بأن القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردة.
و تم تلقينه أيضا بأن المواطنين سواسية أمام القانون و هو مبدأ توارثته الدساتير المغربية منذ أول دستور سنة 1962. فما الذي جعل السيد بنعبد القادر يتغاضى عن كل هذا و يضعنا أمام شوهة تشريعية عابرة للحدود قل نظيرها في تشريعات الدول.
أو لم يفطن كل مستشاريه من مدراء و قضاة و غيرهم إلى هذا الخلل؟ كيف سمح كل هؤلاء لأنفسهم بتسلل نص قانوني يميز بين المغاربة أحدهما صحفي يرتكب فعلا و يعاقب بغرامة و آخر غير صحفي يعاقب بعقوبة عن نفس الفعل تصل إلى خمس سنوات. إنه العبث التشريعي بميزة سيء جدا.
و نعود الآن للجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع بقليل من التفصيل.
الفصل الأول : الجرائم المتعلقة بالأمن و النظام العام الاقتصادي.
و إذا كانت الجنحة المتعلقة بنشر و ترويج كيفية تصنيع معدات التدمير المعدة من مساحيق أو مواد متفجرة أو مواد نووية …… لا تثير كبير إشكال ، فإن الجنحتين المتعلقتين بالدعوة لمقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات ، و الدعوة إلى سحب الأموال من مؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، لن تنطبق عليها فقط عبارات من قبيل التراجع و الردة أو الانتكاسة في مجال حرية الرأي و التعبير المضمونة دستوريا بموجب الفصل 25 منه و دوليا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية في فصله 19.
بل إن هاتين الجنحتين يصدق عليهما بحق و دونما مبالغة إلغاء أي شيء اسمه حرية الرأي و التعبير.
فهل استوعب السيد بنعبد القادر الجرم الذي يريد أن يرتكبه في حق المغاربة و في حق الوطن.
كيف يتحدث في مذكرته التقديمية عن ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها و هو يخرق حرية الرأي و التعبير التي سنها واحد من أقدم العهود الدولية و أعرقها، و هو الذي يجسد الكفاءة التي أوتي بها من أجل ضخ نفس جديد في عمل وزارة العدل الذي أصابه الجمود في عهد سلفه.
هل الكفاءة تتجلى في تنزيل نصوص لم يكن مقبولا أن تتضمنها ترسانتنا التشريعية حتى في زمن الرصاص.
إذ رغم بشاعة هذا الزمن و رغم الخروقات التي كانت تمارس في حق حرية الرأي و التعبير وصلت حد الحكم بالإعدامات ضد الأصوات المعارضة ليس لمنتوج اقتصادي أو خدماتي أو غيره بل كانت معارضة لملك البلاد آنذاك. و رغم ذلك لم يجرؤ لا البصري و لا أوفقير و لا غيره في وضع نصوص تقمع هاته الحرية. ترى ماذا سيفعل المواطنون لو لاحظوا أن منتوجا ما لا يستجيب للمعايير الصحية أو لا يتناسب مع القدرة الشرائية لهم. ماذا سنفعل الآن مثلا ضد شركات تبيعنا الكازوال ب 8 دراهم و ثمنه في السوق الدولي لا يصل حتى درهم؟ فهل ندعو لصاحبها بمزيد من النجاح و الرفاه الاقتصادي و لو على جيوبنا. ثم ماذا نفعل مثلا عندما نرى التمور الإسرائيلية تغزو سوقا مغربيا في عز شهر رمضان؟ هل سندعو بمزيد من التقدم للكيان الصهيوني غاصب الأرض و الشعب الفلسطينيين و منغص حياتهم لما يقارب القرن كم الزمن ؟
إن الدعوة للمقاطعة لا تعدو أن تكون مجرد تعبير عن رأي قد يطال منتوجا كما قد يطال حزبا أو جمعية أو أي كيان كيفما كان، مادام هذا التعبير لا يحرض على العنف أو لا يدعو للتمييز و العنصرية. و هنا أعود إلى المشاورات السابقة بمصادقة مجلس اوربا على اتفاقية بودابست حيث أثيرت مسألة الدعاية العنصرية و مدى إمكانية تجريمها. حيث تمت معارضة الأمر من كثير من الأعضاء ليتم التراجع عن الفكرة بحجة مسها بحرية التعبير. هذا موقف الأعضاء الأطراف الأصليين في الاتفاقية، و نحن المنضمين نريد تجريم أفعال بسيطة تدعو لمقاطعة منتوج لكونه يلحق ضررا معينا بالمواطن.
الفصل الثاني:جرائم نشر الاخبار الزائفة.
تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي المجال الخصب لترويج الأخبار بسرعة كبيرة. و إذا كان التدخل التشريعي مطلوبا لمعالجة كل فعل مستحدث يلحق ضررا بالمجتمع غير مشمول بالتشريع الزجري الساري المفعول ، فإن الأمر غير مفهوم إذا كان الفعل مجرما بنصوص سارية المفعول. و هكذا فإنه بالرجوع إلى الفصل 72 من قانون الصحافة و النشر نجده يعاقب بغرامة على نشر الأخبار الزائفة بسوء نية إذا تسببت في الإخلال بالنظام العام أو أحدثت الفزع بين الناس . لكن الجديد للأسف في هذا المشروع كان على مستويين:
-المستوى الأول يتعلق بأثر الفعل إذ يعاقب الناشر حتى لو كان فعله دون أثر. أي أن نشر أي محتوى كاذب سيصبح فعلا مجرما مهما كان تافها. يعني صبيحة فاتح أبريل سيتحول المغرب كله إلى سجن كبير لتعود المغاربة على نشر كذبة أبريل.أليس العبث بعينه هذا؟
-أما المستوى الثاني فيتعلق بالعقوبة، إذ عوض أن تطبق على مرتكب الفعل عقوبة الغرامة المنصوص عليها في قانون الصحافة الساري المفعول سيصبح الناشر مهددا بالعقوبة و الحبس معا. و هو تكريس للتمييز الذي تحدثنا عنه سابقا.
– الفصل الثالث الجرائم الماسة بالشرف و الاعتبار الشخصي.
إذا كانت الجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 20 و 21 من المسودة المتعلقتين بانتحال الهوية الرقمية للغير بقصد تهديد طمانينته أو المساس بشرفه، و الابتزاز عن طريق التهديد بالنشر لتسجيل أو وثيقة صورا أو حوارات ذات طابع جنسي ، من الأمور المتطلبة في الآونة الأخيرة نظرا لاتساع رقعة هذا النوع من الجرائم، فإن الجنحة المنصوص عليها في المادة 22 المتعلقة بنشر أي محتوى إلكتروني يتضمن عنفا أو اعتداء جسديا على شخص تثير الكثير من الريبة في خلفياتها بل و حتى واضعيها. و قد كان سيبدو الأمر مفهوما لو تقدمت بها جهة أخرى معنية بها.
إن الغرض من تجريم هذا الفعل – و بالعربية تاعرابت- هو حماية القمع و التسلط و التعسف و العنف غير المشروع الذي قد يكون ضحيته المواطنون من طرف الجهات الساهرة على إنفاذ القانون و في مقدمتهم رجال القوة العمومية و السلطات العمومية. و هي أعمال كثيرا ما تم فضحها عبر النشر في وسائل التواصل الاجتماعي. و يتذكر الجميع هنا ما لعبته هاته الوسائل في كشف حقيقة تعرض أحد المواطنين بالدار البيضاء أواخر السنة الماضية للقتل في الشارع العام من طرف شرطي حامل للسلاح و البلاغ الذي ذبجته الإدارة العامة للأمن الوطني حول الحادث حماية للشرطي، لكن بعد نشر شريط جريمة القتل على نطاق واسع، انقلب كل شيء و اعتقل الشرطي و توبع من أجل جناية القتل العمد. و لولا فضل النشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي لتم طمس القضية.
و إذا كان المغاربة ينوهون بالأعمال التي يقوم بها رجال القوة و السلطات العمومية سواء في الظروف العادية أو في الظروف الاستثنائية، فإنه لا يمكننا غض البصر عن كل فعل جرمي قد يكون مصدره هؤلاء أو السكوت على التواطؤ معهم و فرض التستر عليهم من خلال تجريم كل فعل يفضح إجرامهم أو إجرام أي كان.
– الفصل الرابع: الجرائم الواقعة على القاصرين.
و هو فصل تضمن تجريم بعض الأفعال التي يكون ضحيتها قاصرون نظرا لظهور نوع من الجرائم أصبحت وسائط التواصل الاجتماعي مرتعا خصبا لها كان يقتضي التحرك لمعالجتها، و لا يسعنا إلا أن نؤيد ذلك.
إن الخلاصة التي يمكن تقديمها من خلال دراسة محتوى هاته المسودة و خاصة في الشق المتعلق بالتجريم هي أنها لم تأخذ اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة الإلكترونية سوى مطية في غير محلها. ذلك أنه إذا كانت هاته الاتفاقية ترمي إلى محاربة الجرائم المعلوماتية المسطرة في بداية هذا المقال و المرتبطة أساسا بحماية الأنظمة المعلوماتية من الاختراق والتزوير والغش و تدمير المعطيات المخزنة أو التلاعب بها و هي الأفعال التي تساهم في إلحاق خسائر كبيرة بمستعملي هاته الأنظمة كما وقع مع مؤسسات مالية دولية كبرى (البنوك المركزية لكثير من الدول) ، أو عسكرية( البنتاغون الامريكي)، فإن هذه المسودة لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بهذه الجرائم بل هي مشروع يجرم أفعال أغلبها يرتبط بجرائم النشر و كان حريا بأصحابها أن يعنونوها ب” مدونة النشر لغير الصحافيين” مادام الصحافيون قد تم استثناؤهم من نطاق تطبيقها.
الأستاذ رشيد أيت بلعربي محامي بهيئة القنيطرة.