مجانية التعليم بين المسؤولية السياسية والاختلال الدستوري
حينما صرحت قبل أربعة أشهر للصحافة بعدم أحقية السيد رئيس الحكومة في إحالة القانون الإطار للتعليم على المجلس الأعلى للتربية والتكوين على حالته التي كان عليها لكونه مجرد مسودة قانون وليس مشروع قانون، اعتبر البعض بأن موقفي هذا يتسم بنوع من التهافت الدستوري، إلا أن أحدا لم يدرك أن هذا التصرف سيرتب نتائج سياسية عن إبداء الرأي حول هذا الموضوع، مما سيجعل دور هذه المؤسسة والذي يكمن في إعطاء الرأي الاستشاري يتجه نحو صنع سياسة أو خلق توجه عام في قطاع حكومي، لذلك لم يفزعني حجم النقاش المغلوط الذي احتل موقع الصدارة هذه الأيام لدى الرأي العامحول موضوع مجانية التعليم العمومي، خاصة أنه تمحور حول الرأي الاستشاري الذي قدمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين عن مسودة القانون الإطار للتعليم.
وإذا كان من المفروض أن يكون مضمون مسودة هذا القانون هو موضوع هذا النقاش، فإنه في المقابل اختفى وظهر نقاش آخر كان أكثر اهتماما وإثارة، حين تحولت مؤسسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى موضوع نقذ ومحاسبة من طرف الجميع كأنها صاحبة المسودة موضوع القرار، في حين أن هذه المؤسسة هي مؤسسة للحكامة لا يجوز دستوريا ومؤسساتيا أن تكون موضوع محاسبة، لأن لا دور تقريري لها بل إن اختصاصها ينحصر فقط في مهمة إعطاء الرأي الاستشاري.
وبغض النظر عن الانحراف الذي عرفه هذا النقاش، فإن الأهم الذي يجب الوقوف عليه هو كنه الخطأ الدستوري الذي سقط فيه السيد رئيس الحكومة والذي كان وراء خلق هذا الإشكال، ذلك أنه لعدم احترامه للمساطر التي تلزمه أثناء ممارسته لوظيفتها الدستورية تسبب في هذا السجال الذي نعيشه اليوم.
إن مسودة القانون الإطار الخاص بإصلاح منظومة التربية والتكوين المحال من طرف السيد رئيس الحكومة على المجلس الأعلى للتربية والتكوين قصد إعطاء رأيه فيه، يتعين أن يتم وفق تعاقد دستوري استنادا على الفصل 49 من الدستور الذي يحيل بدوره على مقتضيات الفصل 71 من الدستور خاصة في فقرته الثانية والتي تنص على أن القوانين الإطار يتم البث فيها بمجلس الوزراء قبل أن تحال على البرلمان للتصويت عليها.
وإذا كان رئيس الحكومة قد استند في إحالته هته على مقتضيات الفصل 168 من الدستور والمادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.14.100 الصادر في 16 رجب 1435 (16 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 12.105 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والتي تمنح الحق للسيد رئيس الحكومة أن يقوم بإحالة القوانين والقوانين التنظيمية على هذا المجلس قصد إبداء الرأي، غير أن هذه السلطة في الإحالة ليست مطلقة من حيث المسطرة والزمن التشريعي، ذلك أن القوانين الإطار موضوع يهم المجلس الوزاري والفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 12.105 تنص على “مشاريع ومقترحات القوانين” وبغض النظر على أن الاقتراحات هي مجال ممثلي الأمة ضمن اختصاصهم التشريعي، فيظل مفهوم المشروع مرتبط بالجهة التي تحيل القانون والمحددة حصرا في الحكومة، وهذا ما يؤطر مفهوم اصطلاح كلمة “مشروع” قانون.
فمفهوم “مشروع قانون” ليس مجرد موضوع لغة ولكن له دلالة دستورية تحددها الفصول 80، 82، 84، 85، 92 و95 من الدستور مع إدخال الغاية، والتي يستنتج من خلال قراءتها أن المشرع الدستوري يقصد بالمشروع هو القانون الذي استنفذ الإجراءات القانونية الضرورية حتى يصل إلى مرحلة الإحالة على أحد غرفتي البرلمان، أي أن صفة المشروع هو استنفاذ الإجراءات القانونية داخل مؤسسة الحكومة ليتحول في الفترة الفاصلة بين هذا الاستنفاذ والإحالة على البرلمان إلى مشروع، أي بعدما يكون مجلس الحكومة قد بث فيه إذا كان ذلك ضمن اختصاصه، أو المجلس الوزاري إذا كان البث في القانون يعود فيه الاختصاص له، وبعد البث فيه يحمل آنذاك صفة المشروع، وبالتالي نخلص إلى أنه لا يمكن أن يتصف أي قانون بصفة “مشروع قانون” إلا بعد أن يبث فيه مجلس الحكومة أو مجلس الوزراء بعد مناقشته من طرف من له الصفة والاختصاص.
إن حالتنا هته جعلتنا أمام مسودة قانون قام رئيس الحكومة بإحالتها مباشرة على المجلس الأعلى للتربية والتكوين قبل أن تصبح مشروع قانون، وبذلك يكون قد خرق المادة 2 من القانون 105.12 المنظم لأشغال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والتي تنص على أنه ((يبدي الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان بشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب كل حالة، لاسيما مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي)).
وعليه نسجل أن السيد رئيس الحكومة في ما يهم قانون الإطار الخاص بالتعليم، قد أحال مسودة القانون على المجلس الأعلى للتربية والتكوين ولم تكن هذه المسودة تحمل بعد صفة “مشروع” قانون، وبالتالي نحن أمام مسودة لا يجوز إحالتها على أية جهة خارج الإدارة الحكومية كما لا يجوز للمجلس الأعلى للتربية والتكوين أن يبدي رأيه فيها، مما جعل هذا الموضوع تترتب عنه نتائج قانونية هامة منها.
أولا: إن إحالة المسودة من طرف رئيس الحكومة على المجلس الأعلى للتربية والتكوين فيه تحايل على مبدأ المسؤولية السياسية واختباء وراء المجلس لتمرير الاختيارات السياسية للحكومة دون ترتيب النتائج الخاصة بالرقابة البرلمانية للعمل الحكومي، ذلك أن الرقابة البرلمانية يجب أن تتم في مواجهة توجهات الحكومة واختياراتها من خلال مشاريع قوانين تصدر عن مؤسسة الحكومة، ولا يجب أن تتحول المسؤولية والمراقبة إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي هو مؤسسة من مؤسسات الحكامة لا يجوز للبرلمان ولا لأية جهة مراقبتها.
ثانيا: إذا كانت القوانين الإطار هي من اختصاص مجلس الوزراء في الدستور فكان على السيد رئيس الحكومة أن يحيل مسودتها أولا على المجلس الوزاري وتتم مناقشته ويطلع الرأي العام والمؤسسات الدستورية على اختيارات حكومته في هذا القطاع بشكل مستقل وواضح، وبما أن المجلس الوزاري باعتباره هو صاحب الحق في المصادقة على القانون قبل الإحالة على البرلمان لكونه يدخل ضمن اختصاصه استنادا على الفصلين 49 و 71 من الدستور، فكان على السيد رئيس الحكومة أن يحيل قرار إحالة هذا القانون على المجلس الأعلى للتربية والتكوين لجلالة الملك باعتباره رئيسا لمجلس الوزراء، أو أن يعرض السيد رئيس الحكومة بصفته عضوا بالمجلس الوزاري قرار الإحالة على أنظار المجلس الوزاري، وعليه وما لجلالة الملك من حق دستوري في الإحالة أن يقوم بالمتعين، لكون الموضوع ذو حساسية كبيرة، إذ أن المشرع الدستوري حينما قرر إلزامية إحالة القوانين الإطار على المجلس الوزاري فحتى يخضعها لنظر جلالته لما تتسم به من شساعة قطاعية وديمومة زمنية في التنفيذ، وبالتالي يمكن أن يكون لرئيس الدولة في هذا القانون وجهة نظر خاصة أو مؤسساتية تفرض على السيد رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين نوعا من اللياقة السياسية اتجاه رئيس الدولة بعدم التدخل مسبقا في موضوع يعود الاختصاص فيه لمؤسسة يترأسها فعليا ودستوريا رئيس الدولة، وفي حالة الإحالة من طرف المجلس الوزاري ثم جواب المجلس الأعلى للتربية والتكوين يبقى آنذاك اختيار المجلس الوزاري بين الحفاظ على مشروع القانون على حالته وإحالته مع الرأي الاستشاري على البرلمان، أو إرجاع القانون إلى الحكومة لإعادة ديباجته وصياغته من جديد وفق لتوجيهات المجلس الأعلى للتربية والتكوين إذا أقنعهم رأيه الاستشاري.
غير أن ما يثير الاستغراب حقا في هذه النازلة هو أن يحيل رئيس الحكومة المسودة على حالتها للمجلس الأعلى للتربية والتكوين ويمنح هذا الأخير الحق لنفسه في مناقشة مسودة قانون وليس مشروع قانون، أي قام بخرق المادة الثانية من القانون 12.105 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي ينص على “المشروع” وليس “المسودة”، وبذلك وضع نفسه شريكا للحكومة في صناعة قرار سياسي خاضع لرقابة البرلمان، مما ترتب معه تحمل المجلس للمسؤولية بشكل مشترك مع الحكومة وتعرضه للنقد والمحاسبة سواء من طرف الرأي العام حاليا والبرلمان لاحقا، وهذا ما يتعارض مع الطبيعة الدستورية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين ويلغي كذلك الحماية التي تنبع من استقلاليته المضمونة دستوريا، لينتهي به المطاف إلى التعرض للمراقبة و للمحاسبة محل الحكومة باعتبارها هي المسؤولة سياسيا على قطاع التعليم، ليمسي موضوع التعليم كأنه لعبة الساحر وأرنب القبعة، حيث يصوت بعض الأعضاء داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين ثم يخرجون للرأي العام كنقابات أو كمؤسسات لينددوا بقرارات المجلس التي صوتوا عليها.
إن هذا الخليط ليس سوى نتيجة مباشرة لتصرف رئيس الحكومة الغير دستوري الذي كان عليه أن يبت بشكل رسمي ومؤسساتي وسياسي في توجهات مسودة هذا القانون بإحالتها على مجلس الوزراء، لنضع بذلك حدودا وظيفية بين صنع القرار السياسي وبين ممارسة إبداء الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للتربية والتكوين عوض أن يتحول هذا الأخير في رأي العامة إلى صانع للسياسة العمومية والقطاعية و التي ليست وظيفته ولكن هي وظيفة الحكومة دستوريا.
من جهة أخرى فموضوع مجانية التعليم موضوع يهم جل دول العالم، فالحكومات أصبحت تأن اقتصاديا تحت وطأة ارتفاع تكاليف تمويل التعليم وضعف نسبة تمويل البحث العلمي المفروض أن يكون مرتبطا به، في المقابل يعتبر التعليم حقا من الحقوق الأساسية الذي على الدولة أن تلتزم به كليا.
فبعض الدول قد التجأت إلى مجانية التعليم وبالتالي التضحية بقطاعات هامة ماليا لتغطية مصاريف قطاع التعليم، مما خلق ارتباكا لديها، لكون هذه القطاعات المضحى بها قد تشكل سوق لاستيعاب المتخرجين، فكان لإهمال تلك القطاعات انعكاس سلبي على التعليم ذاته.
بينما اتجهت دول أخرى إلى فرض رسوم على التعليم، وهي عبارة عن أداءات شهرية تجعل المستفيد يتحمل جزء من تكاليف العملية التعليمية، في حين سارت دول أخرى على طريق فرض بعض الرسوم الرمزية في أول السنة الدراسية والتي لا تشكل في حقيقة الأمر تكاليف شهرية، ولكنها مجرد رسوم رمزية تساعد الدولة على تحمل تكاليف خدمات التعليم.
وبعودتنا إلى المغرب فإن هذا الموضوع يستلزم مبدئيا الانطلاق من قراءة إحصائية لوضعية التعليم في بلادنا، إذ يقدر عدد المستفيدين من قطاع التعليم بالمغرب حوالي 7,5 مليون تلميذ وطالب، تصل نسبة التعليم الخصوصي به حوالي 9% بينما ما يقرب من 91% الباقية تستفيد من التعليم العمومي.
أما عن التعليم العالي فإن نسبة الطلبة الذين تستقطبهم مؤسسات التعليم الخاص لا يتجاوز 6% وهذا يعني أن 94% الباقية كلها تستفيد من التعليم العالي العمومي، وهو ما يؤكد أن التعليم العمومي مازال يستقطب السواد الأكبر من التلاميذ والطلبة المنتمين إلى الأسر الغنية والفقيرة على حد السواء، و بدأ التفكير في موضوع تكاليف التعليم منذ سنة 1999 في إطار ما سمي آنذاك ب “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” والذي نص على (أن الدولة يجب أن تستمر في تحمل القسط الأوفر من الأعباء المالية للتعليم مع ضرورة إلزامها بزيادة سنوية قدرها 5% لتغطية فاتورة الإصلاح، وعلى واجب عقلنة وترشيد الإنفاق التربوي وربطه تدريجيا بالاستثمار في الجودة، وعلى تنويع مصادر التمويل لضمان مساهمة الجماعات الترابية والمقاولات والأسر الميسورة عن طريق رسوم للتسجيل، مع التأكيد على عدم حرمان أي كان من حقه في متابعة دراسته بسبب عوز مادي) كما جاء في الميثاق.
ولم تختلف “الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم” الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين سنة 2015 على هذا التوجه دون تقديم تفاصيل أكثر.
وعلى إثر طلب الرأي الاستشاري الأخير حول مسودة القانون الإطار الخاص بالتعليم الذي أعدته الحكومة، والذي نص في فصله المتعلق بالتمويل على ضرورة إسهام الأسر الميسورة بصورة دائمة من خلال رسوم التسجيل، هذه الأخيرة التي تحولت إلى خلاف سياسي وإعلامي كانت وراءه خلفيات سياسية ومؤسساتية انفجرت كقضية تحت عنوان “ضرب مجانية التعليم”، في حين هناك عدة أسئلة تطرح نفسها في هذا الموضوع من قبيل: ما هو مفهوم رسوم التسجيل؟ وما معايير تحديد الأسر الميسورة؟ وكيف سيتم تطبيق هذا الإجراء؟.
إن موضوع الرسوم لا يهم المجلس الأعلى للتربية والتكوين ولكنه وظيفة حكومية تستند على رؤيتها لبرنامجها في تدبير السياسة العمومية المتعلقة بقطاع التعليم، وما يثير الامتعاض فعلا هو أن هذا الموضوع الذي أصبح قضية تنابز سياسي، كان يجب الاتجاه في مقاربته نحو التفكير في البحث عن مصادر لتمويل التعليم وتجويد برامجه وتحسين مردوديته، وكذلك لخلق مساطر تضمن مساهمة الأثرياء في مجهود التعليم في إطار من التضامن الاجتماعي لكون التعليم مسؤولية الجميع.
إن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين مجرد رأي استشاري لا يلزم أحد، وأما القرار النهائي في هذا الموضوع كذلك وفي أي موضوع قطاعي مماثل فهو للحكومة في إطار مجلس الحكومة أو المجلس الوزاري بحسب الحالة.
وفي النهاية يجب أن نخلص إلى تحديد المسؤوليات بدقة في هذا الموضوع، و نختزلها فيما يلي:
أولا: فيما يهم جلالة الملك فقد كان واضحا من أول خطاب له خلال افتتاح البرلمان شهر أكتوبر سنة 1999 وأكد على ما يلي:((لقد أصررنا من منطلق حرصنا على تمتيع كل الفئات بالتعليم والتربية أن يظل مجانيا على مستوى التعليم الأساسي . ولن تتم مساهمة الفئات ذات الدخل المرتفع بالنسبة للتعليم الثانوي إلا بعد خمس سنوات من الوقوف على نجاح هذه التجربة مع الإعفاء التام للأسر ذات الدخل المحدود. أما بالنسبة للتعليم العالي فلن تفرض رسوم التسجيل إلا بعد ثلاث سنوات من تطبيق المشروع مع إعطاء منح الاستحقاق للطلبة المتفوقين المحتاجين)).
لذلك فالموضوع كان يدخل ضمن اهتمام جلالته مند اعتلائه العرش وهو ضمان التعليم للجميع خاصة لأبناء الأسر ذات الدخل المحدود، والدفع بتحسين جودته من خلال تعاون المغاربة فيما بينهم استنادا على مبدأ التضامن الاجتماعي.
ثانيا: فيما يخص الحكومة، فكان عليها تحدد موقفها من مجانية التعليم بشكل واضح من خلال تقديمها لرؤية طبيعة مساهمة المواطنين في تكاليف التعليم، مع توضيح مفهوم الرسوم وحدود التمويل ومعنى الأسر الميسورة، وما يزيد في الطين بلة هو أن الحكومة اشتغلت على هذا الموضوع وهي مجرد حكومة تصريف أعمال.
ثالثا: وفيما يتعلق بالبرلمان الذي سيبث مستقبلا في هذا القانون، فعليه أن يناقشه بكل وضوح وبشراكة مع جميع المعنيين والمتدخلين، وبإعمال حوار شفاف ومنفتح وواضح، والتعامل معه على أنه قضية مصير وليس قضية اختلاف سياسي أو موضوع معارضة أو أغلبية، فموضوع التعليم ليس قضية تسجيل المواقف ولكنه موضوع يهم أبنائنا ويهم مواطنينا وليس هناك مانع من أن يتعاون المغاربة جميعا باختلاف مواقعهم الاقتصادية لمساعدة بعضهم البعض، لبناء جيل تتساوى أمامه الفرص وتمنح له الإمكانيات من خلال تجويد جهاز التعليم بكل مكوناته.
*محام وبرلماني