المحكمة الدستورية تجرد البرلماني الاستقلالي عثمان عيلة من صفته البرلمانية
جردت المحكمة الدستورية العضو بمجلس المستشارين، عثمان عيلة، من صفته البرلمانية. وذلك، بموجب قرار أصدرته الأربعاء 11دجنبر 2019.
وقد قضت المحكمة الدستورية، للمرة الثانية بعد قرار سابق في حقه أصدرته في 2016، بتجريد عثمان عيلة، المنتخب عن حزب الاستقلال في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة كلميم واد نون من عضويته بمجلس المستشارين.
وصرحت المحكمة في قرارها الجديد هذا بشغور مقعد المستشار المطاح به مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية للمرة الثانية لشغل ذات المقعد تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وبنت المحكمة الدستورية قرارها على رفض محكمة النقض، في قرارها الصادر بتاريخ 23 أكتوبر2019 عدد 1552 في الملف الجنحي عدد 2017/3/6/6515، لطلب النقض، الذي كان تقدم به المستشار عيلة، ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2 يناير 2017 .
وكانت محكمة الاستئناف بأكادير قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 12 أبريل 2016 ، الذي أدان المستشار بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ من أجل جنحة محاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم.
وأوضحت المحكمة الدستورية في قرارها : “بعد الاطلاع على رسالة ينهي فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى علم المحكمة الدستورية بصدور قرار نهائي بتاريخ 23 أكتوبر2019 في ملف جنحي، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف عثمان عيلة، عضو مجلس المستشارين، ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2 يناير 2017 ، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 12 أبريل 2016 ، الذي أدانه من أجل جنحة محاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، و المنصوص عليها في المادتين 62 و64 من القانون التنظيمي رقم 28/11 المتعلق بمجلس المستشارين ومعاقبته من أجل ذلك بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ”.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها القاضي بتجريد عيلة من صفة مستشار بالغرفة الثانية على أحكام البند الثاني من المادة 7 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، التي تنص على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتها، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي”.
وقالت المحكمة الدستورية، ضمن حيثيات قرارها، إن “المحكمة الابتدائية بكلميم، أصدرت في 12 أبريل 2016 حكما تحت عدد 529 في الملف رقم 2015/1406، قضى بإدانة المعني بالأمر ومعاقبته بخمسة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة مبلغها عشرون ألف درهم، من أجل ارتكابه جنح الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، المنصوص عليها في المادتين 62 و64 من القانون التنظيمي المذكور”.
وأضافت الهيئة الدستورية نفسها أن “محكمة الاستئناف بأكادير، أصدرت في 2 يناير 2017 قرارا تحت عدد 123 في الملف رقم 2016/2602/1371، قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على ثلاثة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ”، مشيرة إلى أن “محكمة النقض قضت، بتاريخ 23 أكتوبر2019، في قرارها عدد 1552 في الملف الجنحي عدد 2017/3/6/6515 برفض طلب النقض المقدم من طرف السيد عثمان عيلة ضد القرار الاستئنافي المذكور”.
وتابعت المحكمة الدستورية موضحة، أنه “تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم القاضي بإدانة عثمان عيلة، قد أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين لذلك تجريده بحكم القانون من صفة مستشار بمجلس المستشارين، عملا بأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه”.
وكانت المحكمة الدستورية، قد أسقطت في يونيو 2016، الصفة البرلمانية عن عيلة، حيث اعتبرت حينها أن عملية انتخابه “لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدأ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع”، إلا أنه استطاع العودة إلى الغرفة الثانية، خلال الاقتراع الجزئي، الذي أجري في شتنبر 2016.