تماشيا مع المقتضيات الدستورية و توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والبيان الختامي للمناظرة الوطنية الأولى حول مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، و التي خلصت إلى ضرورة بلورة شراكة حقيقية لتقاسم المسؤولية والأعباء، بين القطاعات الحكومية والجماعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، وكذلك إلزامية وضع إطار للتعاون مرتكز على شراكة تحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات الأطراف المعنية، وكذا النتائج المنتظرة وشروط الدعم.
وانسجاما مع مجموع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بمجال عدالة الأحداث:
– اتفاقية حقوق الطفل
– مبادئ الرياض التوجيهية لمنع جنوح الأحداث
– قواعد بكين النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث؛
– قواعد الأمم المتحدة لحماية الحداث المجردين من حريتهم
– التقرير العاشر للجنة حقوق الطفل الصادر خلال الدورة 44 بجنيف من 15 يناير إلى 02 فبراير 2007
فإن المشاركات والمشاركين في المائدة المستديرة الجهوية المنظمة من قبل جمعية “عدالة” حول موضوع ” الحماية القانونية للأطفال في نزاع مع القانون” بفندق الموحدين بطنجة يوم 18 سبتمبر 2015 ، يطالبون بأن تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤولياتها في تحقيق الحماية القانونية للأطفال في نزاع مع القانون . وذلك بتركيز مطالبها في هذا النداء على:
الركيزة الأولى: تطويرعمل المؤسسات الأمنية والقضائية :
الحاجة لمقرات لائقة للمراقبة النظرية لدى الضابطة القضائية تحفظ كرامة الأطفال وإنسانيتهم
ضرورة تفرغ الضابطة القضائية والقضاة كل فيما يخصه للبحث والتحقيق ومحاكمة الأطفال الجانحين تضمن تخصصهم ونجاعة أعمالهم
وجوب مسايرة محاكم الموضوع في المادة الزجرية لاجتهادات محكمة النقض بخصوص جعل الأصل هو الحكم على الحدث بتدابير الحماية أو التهذيب ،وإذا ما قررت غرفة الأحداث استثناء أن تعوض أو تكمل هذه التدابير بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة للحدث الجانح الذي يقل عمره من 18 سنة نظرا لظروفه أو شخصيته، فإنه يشترط أن تعلل مقررها هذا.
-وجوب تدخل المشرع لجعل عدالة الأحداث ذات طبيعة مدنية إصلاحية وليست زجرية تراعي المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة وحقوق الدفاع والمساعدة القانونية والقضائية بما يضمن المصلحة الفضلى للأحداث
-وجوب تفعيل نظامي الصلح وإيقاف سير الدعاوى وعقلنة مبدأ ملائمة المتابعة،وسن التدابير البديلة عن العقوبة ولاسيما الشغل لفائدة المنفعة العامة والغرامات النقدية .
-الحاجة الملحة لعدالة الأحداث كنظام متكامل ليضمن حقوق الطفل في جميع المراحل القضائية،ويؤمّن الحماية اللازمة للحدث المخالف للقانون كما للطفل ضحية جرم جزائي،لها دور علاجي ووقائي لجهة الوقاية من التكرار،بشكل يركز على التدابير التربوية غير المانعة للحرية التي تعتمد على تنمية المسؤولية لدى الحدث من خلال إشراكه الفعلي في عملية التأهيل.
-تعزيز دور الدفاع ضمانا لمحاكمة عادلة للأطفال في نزاع مع القانون؛
الركيزة الثانية: آليات تأهيل وإعادة إدماج الأحداث الجانحين
-جعل موضوع الأطفال في نزاع أو تماس مع القانون ضمن أولويات الخيار الاستراتيجي للدولة وبلورة ذلك في السياسات العمومية؛
-تجميع المقتضيات القانونية للأطفال في نزاع أو تماس مع القانون بمدونة خاصة؛
-إخراج مشروع 75-11المتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، والإسراع في إحداث المندوبية العامة لمراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج؛
-مراجعة القانون 23/98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية والمرسوم التطبيقي له، وخاصة المقتضيات القانونية المتعلقة بالأحداث؛
-إحداث خلايا محلية لتتبع ومصاحبة الأحداث الجانجين أو المعرضين لخطر الإنحراف، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين؛
-التوصية بتخصص وتفرغ القضاة المكلفين بالإشراف القضائي على مؤسسات التنفيذ تفعيلا لمقتضيات المواد:54-249-473-596-616 من ق.م.ج؛
-إضافة تدبير”إحالة الحدث على مركز المصاحبة وإعادة الإدماج التابع لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء” إلى قائمة تدابير الحماية والتهذيب المنصوص عليها في المادة 481 من ق.م.ج؛
-اتخاذ تدابير الحماية والتهذيب من طرف قضاة الأحداث كأصل بدل الإيداع بالسجن، مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل؛
-تفعيل دور اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون ومراكز حماية الطفولة، طبقا للكيفييات والإجراءات المنصوص عليها ضمن مقتضيات المواد: 620 و 621 من ق.م.ج؛
-تعميم تجربة الدار البيضاء وطنجة على باقي التراب الوطني بشأن انتداب منسقين تربويين تابعين لوزارة التربية الوطنية للقيام بالتتبع التربوي بالمؤسسات السجنية؛
-تأهيل مراكز الإصلاح الخاصة بالأحداث من حيث البنية التحتية وتعزيزها بموارد بشرية كفأة ومتخصصة؛
-إشراك أسرة الحدث في تنفيذ التدبير المتخذ من طرف قاضي الأحداث؛
الركيزة الثالثة: تقوية وتعزيز دور المجتمع المدني في مجال عدالة الأحداث
-دعم الجهود المبذولة و سد الخصاص الملحوظ في مجال الحماية القانونية عبر تكثيف الندوات التكوينية و خلق شبكة للترافع تحقيقا وحماية للمصلحة الفضلى للطفل،
-مطالبة القطاع الوصي على قطاعي الشبيبة والرياضة والثقافة على القيام بالدور المنوط بها حماية ووقاية للأطفال من الجنوح والجريمة عبر برامج هادفة وجدية ملموسة على أرض الواقع؛
قيام جمعيات المجتمع المدني بأدواره المكفولة دستوريا في التوعية والتحسيس بالمخاطر المحدقة بالطفولة ورصد الاختلالات ومعالجتها
-خلق وتفعيل آليات التظلم بمراكز الإيداع.
-المساعدة القانونية كضرورة و أولوية لتفادي سلب حرية الطفل وجعل هذا التدبير ان اتخذ لأقصر فترة ممكنة
-مرافقة الحدث و أوليائه في جميع المراحل الدعوى العمومية
-المصاحبة النفسية والاجتماعية للأحداث في نزاع أو في تماس مع القانون؛
– التمكين من زيارة المؤسسات التي يودع بها الأحداث و ربط علاقات التعاون مع السادة القضاة والمساهمة في مساعدتهم؛
-توعية الأحداث بالحقوق المخولة لهم
-المطالبة باستئناف الأوامر بالايداع المؤقت للحدث؛
-وضع طلبات اعادة النظر و تغيير التدابير لفائدة الحدث؛
-وضع طلبات الافراج المؤقت
-وضع طلبات تغييرتدبير الايداع بالسجن (المادة 501 و502 و ما بعدها من ق.م.ح)؛
-التطوع للقيام بمهمة مندوب الحرية المحروسة ومربي الشارع.
كما أكدوا في مجال الوقاية من الجنوح على:
1-ضرورة مساهمة الأطفال و الشباب عن طريق:
تشجيع الأطفال على الاهتمام بشكل ايجابي بالقضايا التي تهمهم
الإنصات إلى وجهات نظرهم
الأخذ بعين الاعتبار آراءهم في صياغة القرار
2-وضع استراتجيات محلية من اجل حقوق الطفل و الشباب
ترجمة القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من طرف المغرب إلى قرارات محلية.
التفعيل المحلي لآليات الحماية المنصوص عليها في الظهائر الملكية و المراسيم الحكومية.
صياغة استراتيجيات و خطة عمل محلية مفصلة على ضوء الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب.
3-خلق آلية للتنسيق من اجل حقوق الطفل
خلق هياكل وخلايا محلية لتفعيل وضمان واحترام حقوق الأطفال والشباب
4-دراسة الآثار و التقييم
وضع آلية لدراسة و تقييم انعكاسات القوانين والتشريعات والسياسات المحلية على حيات الناشئة قبل وخلال وبعد تطبيق المشروع
5-تخصيص ميزانية من اجل الطفل
تغطية مناطق الظل التي لم ترصدها ميزانية مختلف المصالح الخارجية المرتبطة بالطفولة و الشباب
6-إنجاز تقارير دوري حول وضعية الطفل
ضمان تتبع مناسب وجمع المعطيات الخاصة بوضع الأطفال و الشباب حقوقهم بشكل دوري.
7-نشر ثقافة حقوق الطفل والشباب
العمل على جعل حقوق الأطفال و الشباب معروفة لدى الجميع
8-ترافع مستقل من اجل الطفل
خلق آلية للمرافعة المستقلة لصالح الأطفال والشباب
دفع الهيئات والمنظمات المختصة و المؤسسات الحقوقية الغير حكومية للنهوض بحقوق الأطفال والشباب