تدارس المجلس الحكومي وصادق على مشروع مرسوم رقم 801-15-2 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، تقدم به وزير العدل والحريات. يهدف هذا المشروع إلى ضبط صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لتغطية الأتعاب المستحقة للمحامين في إطار المساعدة القضائية.
وقد تم إعداده، بصيغته التوافقية، بتنسيق بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين والجهات المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية. وينص هذا المشروع على تخصيص قانون المالية السنوي للاعتمادات المالية المتعلقة بالمساعدة القضائية في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل، وتحديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامين في إطار المساعدة القضائية في 2500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، و2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف، و1500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية. كما ينص هذا المشروع على إمكانية مراجعة المبالغ المذكورة على رأس كل سنتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين، مع بيان الوثائق اللازمة وتحديد مسطرة صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة مع التأكيد على مستجد هام يتمثل في التنصيص على أداء هذه المبالغ من قبل المحاسب العمومي المختص بمقر المحكمة الابتدائية.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق