swiss replica watches
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو البرلمان والحكومة إلى إرساء استقرار القانون الانتخابي – سياسي

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو البرلمان والحكومة إلى إرساء استقرار القانون الانتخابي

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد بالرباط، البرلمان والحكومة إلى الاستجابة لضرورة استقرار القانون الانتخابي.

وأوضح المجلس، في تقريره الأولي عن ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2016 قدمه في ندوة صحافية، أن هذه الاستجابة تتأتى بالمصادقة على القوانين المتعلقة بالعناصر الأساسية للقانون الانتخابي، بالخصوص النظام الانتخابي، وذلك 6 أشهر على الأقل قبل الاستحقاق الانتخابي.

واقترح، في هذا الصدد، مراجعة القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب من خلال النص على آلية للتمييز الإيجابي على مستوى لوائح الدوائر المحلية مع إرساء مبدأ التناوب في القوائم الانتخابية على مستوى الجزء الثاني من اللائحة المخصصة للشباب.

كما دعا البرلمان والحكومة إلى ايجاد حلول بديلة لتصويت المغاربة المقيمين بالخارج (التصويت الالكتروني، التصويت بالمراسلة).

وذكر التقرير أنه ينبغي اعتبار “استعمال الأطفال في الحملة الانتخابية واستعمال ألفاظ ذات مضامين تمييزية بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي كيفما كان” مخالفات انتخابية قائمة الذات.

وشدد المصدر ذاته على أهمية مواصلة مسلسل ضبط الاقتصاد الانتخابي بإدراج مقتضيات قانونية تلزم وكيل اللائحة بالجماعات الخاضعة لنظام الاقتراع اللائحي وبالجماعات الترابية الأخرى بفتح حساب بنكي وحيد خاص بمصاريف الحملة الانتخابية وتعيين وكيل مالي مكلف بتدبير ميزانية الحملة الانتخابية، داعيا إلى إخضاع مساعدي ومساعدات الحملة الانتخابية للعقود محددة المدة بمقتضى القانون.

وأوصى التقرير أيضا بتقوية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار العمليات الانتخابية بإعمال التوجيهات المتضمنة في المداولة رقم 108-2015 بتاريخ 14 يوليوز 2015 للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطبيعة الشخصية المستعملة من قبل الأحزاب السياسية والتنظيمات المهنية والنقابية والمنتخبين والمرشحين لوظائف انتخابية.

وطالب المجلس بتعديل القانون 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات من خلال توسيع قاعدة تطبيق القانون 30.11 ليشمل العمليات الاستفتائية، وإدراح المنظمات الدولية الحكومية ضمن الهيئات المؤهلة للقيام بمهام الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات والاستفتاءات.

واقترح التقرير، في هذا السياق، أن تكون لممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والاتصال، صفة استشارية داخل اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، مطالبا بتخويل الحق في الطعن لدى المحكمة الإدارية بالرباط لأي هيئة تم رفض طلب الاعتماد الذي تقدمت به.

واعتبر المصدر نفسه أنه ينبغي تمكين أي ملاحظ سحبت منه بطاقة الاعتماد من الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الإدارية التي يقع تحت نفوذها الترابي، وسن حق الملاحظين في تأمين يغطي الأخطار التي قد يواجهونها بمناسبة قيامهم بمهامهم، فضلا عن إرساء وضع خاص للمترجمين المرافقين للملاحظين الدوليين، ومأسسة مبدأ السماح بتغيب الملاحظين العاملين في الوظيفة العمومية بمناسبة قيامهم بمهام الملاحظة، كما نص على ذلك منشور رئيس الحكومة الصادر في 5 أكتوبر 2016.

وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة بتهيئة مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجنية لتسجيل المعتقلين الذين لا يوجدون في وضعية فقدان الأهلية الانتخابية، وتقديم المساعدة ووسائل اتصال ملائمة وميسرة في إطار التدابير التيسيرية لتسجيل الأشخاص في وضعية إعاقة وكذا تحديد آجال خاصة لتسهيل تسجيل الناخبين المستقرين بالمناطق الجبلية أو صعبة الولوج.

واقترح إرسال السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بمناسبة كل عملية انتخابية، لدورية لكافة ممثلي الإدارة الترابية، تذكر بأحكام الظهير رقم 1-58-377 المؤرخ ب15 نونبر 1958 (المتعلق بالتجمعات العمومية)، وتطبيقه بخصوص التظاهرات الداعية إلى عدم المشاركة في الانتخابات.

ودعا الحكومة، أيضا، إلى ضمان وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية لترجمة كل المضامين الانتخابية إلى لغة الإشارة، ومواصلة عملية تعميم البطاقة الوطنية للتعريف، وتحسين مقروئية وإمكانية تتبع أوراق التصويت (رقم تسلسلي، نظام قراءة أوراق التصويت بالنسبة للمكفوفين أو ضعاف البصر).

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*